• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ليس للمحكمة في الدعوى الاعتراضية ان تدخل في موضوع الدعوى وتستمع الشهود قبل ان تقرر قبول الاعتراض شكلا - اذا ردت المحكمة الاعتراض شكلا فليس

البتّ في الشكل يسبق الخوض في الموضوع في الدعوى الاعتراضية، ولا يصح اتخاذ إجراءات موضوعية قبل تقرير قبول الاعتراض شكلاً، كما أن ردّ الاعتراض شكلاً يمنع قبول اعتراض جديد في ذات الدعوى.

نص الاجتهاد

ليس للمحكمة في الدعوى الاعتراضية ان تدخل في موضوع الدعوى وتستمع الشهود قبل ان تقرر قبول الاعتراض شكلا – اذا ردت المحكمة الاعتراض شكلا فليس لها ان تقبل اعتراضا جديدا .