البتّ في الشكل يسبق الخوض في الموضوع في الدعوى الاعتراضية، ولا يصح اتخاذ إجراءات موضوعية قبل تقرير قبول الاعتراض شكلاً، كما أن ردّ الاعتراض شكلاً يمنع قبول اعتراض جديد في ذات الدعوى.
ليس للمحكمة في الدعوى الاعتراضية ان تدخل في موضوع الدعوى وتستمع الشهود قبل ان تقرر قبول الاعتراض شكلا – اذا ردت المحكمة الاعتراض شكلا فليس لها ان تقبل اعتراضا جديدا .