لا يجوز قبول وكيل الحدث في غياب الحدث إلا إذا كان إعفاؤه من الحضور ثابتاً أو مفهوماً على نحوٍ واضح؛ أمّا عند انتفاء هذا القصد، وجب ردّ الوكيل وعدم اعتماد حضوره منفرداً.
ان قبول المحكمة وكيل الحدث رغم تغيب الأخير بعد اعفاء ضمنيا للحدث من الحضور واذا كانت نيتها غير منصرفة الى هذا الاعفاء فعليها عدم قبول الوكيل في غياب الحدث .