سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص واقع الدعوى من أقوال الشهود وسائر القرائن سلطةٌ موضوعية واسعة، ما دام الاستنتاج سائغاً ومبنياً على عناصر ثابتة في الدعوى؛ ولا يُثار فيها خطأ قانوني لمجرد ترجيح المحكمة لبعض الأدلة وطرحها لغيرها.
أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبا يؤدي اليه اقتناعها وان تطرح ما يخالفها من صور آخري ما دام استخلاصها مستندا الى أدلة مقبولة ولها أصلها في الدعوى وأن أخذ الدليل أو طرحه لا يخضع لقواعد قانونية يمكن تصور وقوع خطأ فيها يعتبر خطأ في تطبيق القانون او تأويله