• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى بطلان الحكم لا ترفع إلا أمام المحكمة التي أصدرته ولا ينعقد للقضاء العادي اختصاص نظر انعدام قرارات اللجان التحكيمية

اختصاص نظر دعوى البطلان ينعقد للمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، أما دعوى انعدام قرارات اللجان التحكيمية فلا يختص بها القضاء العادي.

نص الاجتهاد

يجب أن ترفع دعوى البطلان أمام المحكمة التي أصدرت الحكم أيا كانت المحكمة التي أصدرته وان القضاء العادي غير مختص لنظر دعوى انعدام قرارات اللجان التحكيمية