اختصاص نظر دعوى البطلان ينعقد للمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، أما دعوى انعدام قرارات اللجان التحكيمية فلا يختص بها القضاء العادي.
يجب أن ترفع دعوى البطلان أمام المحكمة التي أصدرت الحكم أيا كانت المحكمة التي أصدرته وان القضاء العادي غير مختص لنظر دعوى انعدام قرارات اللجان التحكيمية