لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص الحقيقة من أقوال الشهود والقرائن وسائر عناصر الإثبات، ولها أن تطرح ما عداها من صور متى كان ما انتهت إليه مؤسساً على أدلة مقبولة ثابتة في الدعوى.
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من اقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفه من صور أخرى مادام استخلاصها مستندا إلى أدلة مقبولة ولها أصل في الدعوى المناقشة: اسباب الطعن1 – اخطأت المحكمة في تطبيق القانون 2 – سردت المحكمة أدلة الإثبات وقامت برد الدعوى3 – نستغرب من المحكمة النتيجة التي ولت اليها4 – قرار الانعدام شمل دعوى الطاعن المتعلقة بدعوى التعويض في القانونحيث أن دعوى المدعي عبدالله بدور تهدف الى المطالبة بالتعويض عن فسخ علاقة زراعية بالعقار رقم 13 بعمرائيل اوبين العقارية وبنتيجة المحاكمة اصدرت محكمة الصلح المدنية في بانياس حكما يقضي برد الدعوى ولعدم قناعة المدعي بالقرار فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعنوحيث انه من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من اقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة امامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي اليه امتناعها وان تطرح ما يخالفا من صور اخرى مادام استخلاصها مستندا الى ادلة مقبولة ولها أصلها في الدعوى ( نقض قرار 1690 تاريخ 2/11/1981) وحيث أن فهم الدعوى ووزن وتقدير الادلة واستخلاص حكم القانون وتطبيقه على واقعة النزاع امور تعود لقناعة محكمة الموضوع ( هيئة عامة رقم 53 تاريخ 18/2/2002) وحيث أن المحكمة المطعون بقرارها استعرضت دفوع الطرفين وردت عليها الرد القانوني السليم وابانت بانه كون الطاعن عبدالله بدور مزارعا ببعض المقاسم الناتجة عن العقار رقم 13 لا يشكل دليلا على انه مزارع بعقار المطعون ضدها خاصة وانه لم يثبت مزارعته بالمقسم موضوع الدعوىوحيث انه اسباب الطعن لا ترد على القرار المطعون فيهلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعامصادرة التامين لصالح الخزينة العامةتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف اعادة الملف لمرجعه اصولا