التزام المشتري بإعلام البائع بالعيب في وقتٍ مناسب هو شرطٌ لسلامة التمسك بالعيب الضامن؛ فإذا تراخى دون مبرر عُدّ قابلاً للمبيع، أما العيب الخفي غير الظاهر بالفحص المعتاد فيجب الإبلاغ عنه بمجرد اكتشافه.
إذا كشف المشتري عيباً يضمنه البائع وجب عليه أن يخطره به خلال مدة معقولة فإن لم يفعل اعتبر قابلاً للمبيع أما إذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري وجب عليه أن يخطر البائع بمجرد ظهوره وإلا اعتبر قابلاً للمبيع بما فيه من عيب المناقشة: أسباب الطعن:1 – إن المميز ادعى شراء الحصادة موضوع سند الدين سالمة من العيوب وصالحة للعمل فوراً وطلب إلى المحكمة معاينتها من خبراء للتحقق من صحة ذلك فلم تلب المحكمة طلبه وكلفته لتحليف المميز عليه اليمين.2 – إن اليمين التي حلفتها المحكمة إلى المميز عليه لاتفق مع صيغة اليمين المطلوب تحليفه إياها.في المناقشة:من حيث أن السند يتضمن شراء الحصادة الدراسة بعد المعاينة فإن ادعاه عدم صلاحها للعمل إطلاقاً يتنافى مع ما ورد في السند من معاينته إياها وقبوله لها هذا فضلاً عن أنه متى تسلم المشتري المبيع وجب عليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكن من ذلك وفقاً للمألوف في التعامل فإذا كشف عيباً يضمنه البائع وجب عليه أن يخطره به خلال مدة معقولة فإن لم يفعل اعتبر قابلاً للمبيع. أما إذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري وجب عليه أن يخطر البائع به بمجرد ظهوره وإلا لاعتبر قابلاً للمبيع بما فيه من عيب فإن استلام المميز للحصادة وظهورها بحسب زعمه غير صالحة للعمل إطلاقاً يوجب عليه إخطار البائع بذلك خلال مدة معقولة. فسكوته عن ذلك من تاريخ السند الواقع في 3 / 5 / 1953 حتى تاريخ دفعه الدعوى المقامة عليه بالمطالبة بثمنها بالعيب وذلك بمذكرته المؤرخة في 26 / 7 / 1945 غير مسموع عملاً بالأحكام المشار إليها المنصوص عليها في المادة 417 من القانون المدني. ومن حيث أن صيغة اليمين التي حلفتها المحكمة للمميز عليه تتفق بحسب النتيجة من مندرجات السند والوقائع والأحكام القانونية المشار إليها فإن الحكم المميز موافق للقانون وجديراً بالتصديق بحسب النتيجة.