تلتزم المحاكم بوقف نظر القضايا المتعلقة بالحقوق العينية ضمن المنطقة المشمولة بأعمال التجميل وإزالة الشيوع وإحالتها إلى اللجنة المختصة متى أُبلغت مباشرة الأعمال، ما دام لم يصدر فيها حكم نهائي.
على جميع المحاكم اعتباراً من تاريخ تبلغها أمر مباشرة أعمال التجميل وإزالة الشيوع بمنطقة عقارية. أن تحيل إلى اللجنة المذكورة جميع القضايا المتعلقة بالحقوق العينية العائدة لهذه المنطقة العقارية. إذا لم يكن قد صدر بها حكم نهائي وفقاً لأحكام المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 166 لعام 1967.