• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الاجتهاد القضائي مستقر على ان من حق محكمة الموضوع ان تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة امامها على بساط البحث الصورة الصحيحة

تقدير محكمة الموضوع للأدلة، بما في ذلك أقوال الشهود، متى استند إلى عناصر لها أصلها في الدعوى وكان منطقياً ومقبولاً، لا يُعد خطأً مهنياً جسيماً؛ والخطأ في التقدير أو الاجتهاد يبقى من الأخطاء العادية التي لا تصلح وحدها سبباً للمخاصمة.

نص الاجتهاد

ان الاجتهاد القضائي مستقر على ان من حق محكمة الموضوع ان تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة امامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي اليه اقتناعها وان تطرح ما يخالفها من صور اخرى مادام استخلاصها مستندا الى ادلة مقبولة ولها اصلها في الدعوى الاجتهاد القضائي مستقر على ان الخطأ في التقدير والاجتهاد هو من الأخطاء العادية التي لا تنزل منزلة الخطأ المهني الجسيم المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 12/4/2004 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي:أسباب المخاصمة:1 – الجهة المدعية وقوقعت بعدم صحة الخصومة وتجاهلت الهيئة المدعى عليها ذلك2 – أقوال الشهود جاءت غامضة3 – حكمت الهيئة مصدرة القرار المشكو منه باكثر مما طلب الخصوم4 – تجاهلت المحكمة الوقائع الثابتة وقد استند الحكم لمنطق غير معقول والى وثائق غير منتجة5 – ان محكمة النقض عللت تسجيل المتوفاة وتبديل اسمها ونسبتها بأسباب امنيه وادارية وذلك تعليل غير معقولفي القضاء: حيث ان الدعوى الاصلية التي نشأت عنها دعوى المخاصمة تقوم على ادعاء المدعي عزيز حسن علي ( المدعى عليه بالمخاصمة ) امام المحكمة الشرعية باللاذقية طالبا تصحيح اسم عمته المرحومة بحيث يصبح سعده بدلا من عزيزه وذلك في مواجهة زوجها المدعى عليه ( المدعي بالمخاصمة ) محمد وقد حكمت المحكمة الشرعية وفق الدعوى وتم تصديق حكمها من قبل محكمة النقض بموجب الحكم موضوع المخاصمة ولعدم قناعة المدعى عليه بالدعوى الأصلية المذكورة بالحكم المشار اليه ولاعتقاده بأن الهيئة التي اصدرته قد ارتكبت خطأ مهنيا جسيما فقد تقدم بدعوى المخاصمة هذه للأسباب المبينة اعلاهوحيث ان الدعوى الاصلية قد اقيمت في مواجهة زوج المتوفاة سعده وهو الذي صدرت وثيقة حصر الارث الشرعي على انه الوارث الوحيد لها الامر الذي يجعل الخصومة صحيحةوحيث ان الشهادة بالتسامح صحيحة في مثل الحالة القائمة لكي لا تضيع الخصومة والانساب في حال عدم وجود شهود يزيد عمرهم على عمر المطلوب تصحيح نسبة بثمانية عشر عاما وان الوقائع موضوع هذه الدعوى لا تنطبق عليها أحكام المادة 12 من قانون الاحوال المدنيةوحيث ان محكمة الموضوع المصدق حكمها من قبل الهيئة المخاصمة قد استمعت الى أقوال الشهود واقتنعت بصحة الدعوى وان الاجتهاد القضائي مستقر على ان من حق محكمة الموضوع ان تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة امامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي اليه اقتناعها وان تطرح ما يخالفها من صور اخرى مادام استخلاصها مستندا الى ادلة مقبولة ولها اصلها في الدعوى ( قرار نقض رقم 1690 تاريخ 2/11/1981 ) وفي جميع الاحوال فان الاجتهاد القضائي مستقر على ان الخطأ في التقدير والاجتهاد هو من الأخطاء العادية التي لا تنزل منزلة الخطأ المهني الجسيم ( قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 34 تاريخ 18/3/1996 )حيث ان الهيئة المخاصمة لم تحكم للجهة المدعية في الدعوى الاصلية بأكثر مما طلبتوحيث ان الخطأ المهني الجسيم غير متوفرة في الحكم موضوع المخاصمةلذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض دعوى المخاصمة شكلا2 – تغريم الجهة المدعية بالمخاصمة مبلغ الف ليره سورية3 – مصادرة التامين لصالح الخزينة4 – تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف 5 – حفظ الاضبارة اصولا