يجوز قانوناً سماع شهادة أصول المدعي الشخصي وفروعه وإخوته وأخواته ومن هم في درجتهم بالمصاهرة، ولا يشكّل قرابتهم سبباً مانعاً بذاته من سماع الشهادة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/ 1435 – ليس في القانون ما يمنع سماع شهادة أصول المدعي الشخصي وفروعه واخوته وأخواته ومن هم في درجتهم عن طريق المصاهرة.