التوقيع على ورقة بيضاء يفيد تمكين الطرف الآخر من استكمال بياناتها ضمن حدود الاتفاق، ولا يُستنتج منه بذاته العلم بالإكراه أو قبولُه. والطعن في مضمون ما كُتب لاحقاً على خلاف المتفق عليه لا يثبت إلا بطرق الإثبات المقررة قانوناً.
إن عدم حضور الزوجة مجلس العقد وتوقيعها ورقة العقد على بياض لا يقيم قرينة على العلم بالإكراهإن توقيع الورقة على بياض يفيد التفويض بإملائها حسب الاتفاق, وقد استقر الاجتهاد على عدم جواز إثبات أن ما دوّن هو خلاف المتفق إلا وفق القواعد العامة