لا يجوز رفع العقوبة عن حدها الأدنى إلا بتعليلٍ واضحٍ ومحددٍ لأسباب التشديد، ويُعدّ التسبيب العام المجرد غير كافٍ ولا يحقق مقتضى القانون.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/ 1080 – يقتضي بيان أسباب رفع العقوبة عن حدها الأدنى وجملة (لظروف القضية) لا تكفي في تعليل زيادة العقوبة. حيث أن القاضي ارتفع بالعقوبة التي أوقعها بحق الطاعن، عن حدها الأدنى، دون تبيان الأسباب الداعية لذلك وإن اكتفاء المحكمة بعبارة (لظروف القضية) سبباً لرفع العقوبة عن حدها الأدنى هو سبب مشوب بالغموض طالما أنه ليس هناك قضية جرمية خالية من الظروف التي لابد من أن توافق وقائعها مما يجعل القرار المذكور قد صدر مشوباً بالغموض والقصور في التعليل من هذه الناحية مخالفاً بذلك أحكام المادة 203 من قانون الأصول الجزائية ولما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض.