• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعويض وضع اليد غير المشروع على العقار يقدَّر على أساس قيمة العقار ولا يخضع لأحكام الاستملاك أو للإعذار المسبق

وضع اليد غير المشروع على العقار من قبل البلدية يوجب التعويض خارج أحكام الاستملاك، ويُقدَّر التعويض بالاستناد إلى الخبرة والقيمة المقدَّرة للعقار وفق النسبة المئوية المحددة قانوناً، دون اشتراط الإعذار.

نص الاجتهاد

إن وضع اليد على عقار ما من قبل البلدية بطريق غير مشروع لا يخضع النزاع فيه لأحكام قانون الاستملاك وإنما يتم التعويض بالخبرة على ضوء القيمة المقدرة للعقار دون حاجة للاعذار فالمعيار الذي يجب الاستناد إليه لتقدير التعويض عن وضع اليد غير المروع هو النسبة المئوية من قيمة العقار والمحددة بقانون الايجار