• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان جرم ضرب الموظف بسبب الوظيفة لاينطبق على احكام المادة 370 من قانون العقوبات ويعود امر النظر فيه للقضاء العسكري

إذا وقع الاعتداء على الموظف بسبب وظيفته فإن الوصف الجزائي لا يُحصر بالمادة 370 من قانون العقوبات، ويُحيل الاختصاص إلى القضاء العسكري متى توافرت صلة الفعل بالوظيفة.

نص الاجتهاد

ان جرم ضرب الموظف بسبب الوظيفة لاينطبق على احكام المادة 370 من قانون العقوبات ويعود امر النظر فيه للقضاء العسكري .