إذا وقع الاعتداء على الموظف بسبب وظيفته فإن الوصف الجزائي لا يُحصر بالمادة 370 من قانون العقوبات، ويُحيل الاختصاص إلى القضاء العسكري متى توافرت صلة الفعل بالوظيفة.
ان جرم ضرب الموظف بسبب الوظيفة لاينطبق على احكام المادة 370 من قانون العقوبات ويعود امر النظر فيه للقضاء العسكري .