• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن مجرد عثور دورية المخابرات مع المدعى عليه على هوية عائدة لابن عمه لا تجعل منه منتحلاً الصفة بل لا بد من ثبوت قيام الطاعن بأعمال من شأنها

الإدانة بانتحال الصفة لا تقوم على مجرد الحيازة المادية لبطاقة هوية عائدة للغير، بل تتطلب ثبوت أعمال إيجابية منسوبة للمتهم تكشف عن نية أو سلوك يفضي إلى الانتحال.

نص الاجتهاد

إن مجرد عثور دورية المخابرات مع المدعى عليه على هوية عائدة لابن عمه لا تجعل منه منتحلاً الصفة بل لا بد من ثبوت قيام الطاعن بأعمال من شأنها أن تؤدي إلى انتحالها