الأصل أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات، ولا يُستثنى منها إلا بنص صريح؛ لذا فإن النزاع حول المفاضلة بين عقدي بيع لشقة واحدة صادرين عن ممثل جمعية سكنية يبقى من اختصاصه.
ان النزاع الذي يستهدف المفاضلة بين عقدي بيع شقة سكنية واحدة صادرين عن ممثل جمعية سكنية هو من اختصاص القضاء العادي لا نه لا يوجد في قانون الجمعيات التعاونية رقم 317 لعام 1956 المعدل بالقانون رقم 91 لعام 1958 تص يخرج هذا النزاع عن اختصاص القضاء العادي صاحب الولاية العامة والذي هو مظهر أساسي من مظاهر سيادة الدولة