عند خلوّ النظام الخاص من حكمٍ ينظّم النزاع، تُطبَّق القواعد العامة؛ وفي تعارض عقدين على بيع/تخصيص عقار لدى المؤسسة العامة للإسكان، تكون الأولوية لصاحب العقد الأسبق تاريخاً إذا لم يكن أيٌّ من العقدين قد سُجّل في السجل العقاري.
عدم خضوع النزاع المطروح أمام القضاء لا حكام القرار 107 لعام 1972 وخلو النظام يجعل من المتعين اعمال القواعد العامة التي قننها المشتري في البيع والعقد الاجدر بالتفصيل في نقل ملكية المبيع في سجلات المؤسسة العامة للإسكان هو لصاحب العقد الاسبق تاريخا ما دام اي من هذين العقدين لم يسجل في السجل العقاري