الحدث يُفترض أنه مقيم مع ذويه، ولا يُصار إلى خلاف هذا الافتراض إلا إذا قام الدليل المعاكس.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/ يفترض ابتداء أن الحدث يقيم مع ذويه ما لم يقم الدليل المعاكس.