تُفترض إقامة الحدث مع ذويه ابتداءً، ولا يُلتفت إلى خلاف هذا الأصل إلا إذا قدّم دليلٌ يثبت عكسه.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/ 1137 – يفترض ابتداء أن الحدث يقيم مع ذويه ما لم يقم الدليل المعاكس.