إغفال الحكم بيان دفوع الخصم أو الطاعن والرد عليها يعيبه بمخالفة القانون ويترتب عليه نقضه.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/ 1508 – إذا لم يتضمن الحكم خلاصة عن دفوع الطاعن والرد عليها حسبما أوجبته المادة 310 قانون اصول جزائية يكون مشوباً بمخالفة القانون ويتعين نقضه.