• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يتضمن الحكم خلاصة دفوع الطاعن والرد عليها وإلا كان باطلاً لمخالفة القانون

إغفال الحكم بيان دفوع الخصم أو الطاعن والرد عليها يعيبه بمخالفة القانون ويترتب عليه نقضه.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/ 1508 – إذا لم يتضمن الحكم خلاصة عن دفوع الطاعن والرد عليها حسبما أوجبته المادة 310 قانون اصول جزائية يكون مشوباً بمخالفة القانون ويتعين نقضه.