الزيادة في قيمة العين إذا كانت ناشئة عن سبب مشروع ووصلت إلى يد المخطوبة، فإنها تدخل في ملكيتها وتثبت لها ولورثتها بعد الوفاة.
الزيادة الحاصلة في قيمة العين التي وصلت ليد المخطوبة بسبب مشروع تعتبر من حقها وحق ورثتها بعد الوفاة