• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الزيادة المشروعة في قيمة العين التي آلت إلى المخطوبة تكون حقاً لها ولورثتها بعد وفاتها

الزيادة في قيمة العين إذا كانت ناشئة عن سبب مشروع ووصلت إلى يد المخطوبة، فإنها تدخل في ملكيتها وتثبت لها ولورثتها بعد الوفاة.

نص الاجتهاد

الزيادة الحاصلة في قيمة العين التي وصلت ليد المخطوبة بسبب مشروع تعتبر من حقها وحق ورثتها بعد الوفاة