بدء المجني عليه بالعدوان واستمراره فيه مع إيقاع إصابات بالمتهم قد يبرّر اعتبار إفراط المتهم في الدفاع عن النفس واقعاً تحت تأثير انفعال شديد، بما يؤثر في تقدير مسؤوليته الجزائية.
أن كون المغدور هو البادئ بالعدوان واستعمال العنف المدي وأصابته للمتهم عدة أصابات مدماة في وجهة واستمراره على التعارك معه تجعل المتهم في ظروف حرجة تتطلب منه معالجة موقفه للخروج من المأزق الذي هو فيه فإذا ما أفرط في الدفاع عن نفسه فإن فعله هذا مشفوع بسورة انفعال شديد