• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يفترض ابتداء ان الحدث يقيم مع ذويه مالم يقم الدليل المعاكس

الأصل في الحدث أنه يقيم مع ذويه، ويقع عبء إثبات خلاف هذا الأصل على من يدّعيه.

نص الاجتهاد

يفترض ابتداء ان الحدث يقيم مع ذويه مالم يقم الدليل المعاكس .