• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مسؤولية شركة التأمين بالتضامن مع فاعل الجريمة

مسؤولية شركة التأمين عن التعويضات المدنية في الدعوى الجزائية تكون بالتضامن مع الفاعل المعلوم للجريمة وبحدود نسبة مسؤوليته، ولا تقوم على هذا الأساس تجاه الفاعل المجهول.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/ إن مسؤولية شركة التأمين بالالزامات المدنية تكون بالتضامن مع فاعل الجريمة المعلوم لا المجهول وبنسبة مسؤوليته (مادة 142 ق.ح).