مسؤولية شركة التأمين عن التعويضات المدنية في الدعوى الجزائية تكون بالتضامن مع الفاعل المعلوم للجريمة وبحدود نسبة مسؤوليته، ولا تقوم على هذا الأساس تجاه الفاعل المجهول.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/ إن مسؤولية شركة التأمين بالالزامات المدنية تكون بالتضامن مع فاعل الجريمة المعلوم لا المجهول وبنسبة مسؤوليته (مادة 142 ق.ح).