يبطل أثر التبليغ في بدء سريان ميعاد الطعن متى وقع مخالفاً للأصول الجوهرية المقررة قانوناً، ومن ذلك عدم إثبات التسليم إلى مختار المحلة بمحضر أصولي؛ فيظل الطعن مقبول الشكل إذا قدم بناءً على تبليغ غير صحيح.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/ 1149 – إذا بلغ الحكم للمحكوم عليه خلافاً للأصول المبينة في المادة 23 أصول لعدم تنظيم المحضر ضبطاً يشير فيه الى تسليم صورة عن خلاصة الحكم الملصق الى مختار المحلة، فإن الطعن المقدم بعد تاريخ المدة يعتبر مقبولاً من حيث الشكل.