• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحق لصاحب السيارة مطالبة المستأجر بردها بحالتها أو بالتعويض عن أضرارها ولا ينتفي ذلك بمجرد تجريم نقل الركاب بالأجرة عليها

تجريم استعمال السيارة الخاصة في نقل الركاب بأجرة لا يسقط حقوق المالك العقدية في استرداد العين المؤجّرة سليمة أو المطالبة بتعويض ما أصابها من ضرر، ويقع على المستأجر عبء إثبات السبب الأجنبي للتلف، ولا تقوم الكفالة إلا بمحرر خطي.

نص الاجتهاد

إن النص على معاقبة من نقل بالأجرة ركابا على سيارة خاصة لا يحول دون حق صاحب السيارة من مطالبة من استأجرها منه بردها إليه بالحالة التي تسلمها عليها أو مطالبته بالتعويض لقاء الإضرار التي لحقت بها في حال توجبها، وعلى المستأجر إن يثبت إن التلف الذي أصاب السيارة وقع بسبب لا يدله فيه وان المسؤولية تقع على غيره إن الكفالة لا تثبت إلا بالكتابة