إذا قضى القانون بالحجز على المحكوم عليه الفار، فإن هذا الحجز يهدف إلى منع تصرفه بماله وتمكين السلطات من إدارة أمواله أثناء فراره، ويغني تحقّق هذه الغاية عن الحكم بتثبيت الحجز الاحتياطي.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب العاشر: محاكم المتهم الفار من وجه العدالة/مادة 335/ 1554 – إن القضاء على المحكوم عليه بالحجز المنصوص عليه في المادة 50 قانون عقوبات يعني غل يده في ماله كي لا يستخدمه في تحسين حالته أثناء عقوبته ولا يستعين به للفرار منها، كما أن فراره يجرده من الحقوق المدنية وتوضع أمواله تحت إدارة الحكومة ما دام فاراً، ويمنع من اقامة أية دعوى خلال هذه المدة طبقاً لأحكام المادة 322 قانون اصول جزائية وبذلك يتحقق الهدف من الحجز الاحتياطي ويغني عن القضاء بتثبيته.