• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبلغ الأوراق إلى الوكيل يغني عن الرجوع إلى مواطن الخصوم ولا يكتفى بإعلان واحد عند تعدد الموكلين

تبليغ الوكيل يحقق الغاية الإجرائية المقصودة من التيسير، لكنه لا يغني عن وجوب تبليغ أوراق الطعن لكل من يمثله الوكيل متى تعددوا.

نص الاجتهاد

أن قصد المشرع منأصول محاكمات هو التيسير على الخصوم حتى يستطيعوا مباشرة الاجراءات في مواجهة الوكيل وفي مكتبه دون أن يتحملوا مشقة توجيه الاعلانات وتبليغ الاوراق الى مواطن الخصوم أنفسهم وليس القصد من النص الاكتفاء بإعلان الوكيل صحيفة واحدة عن الطعن إذا ما تعدد موكلوه