تبليغ الوكيل يحقق الغاية الإجرائية المقصودة من التيسير، لكنه لا يغني عن وجوب تبليغ أوراق الطعن لكل من يمثله الوكيل متى تعددوا.
أن قصد المشرع منأصول محاكمات هو التيسير على الخصوم حتى يستطيعوا مباشرة الاجراءات في مواجهة الوكيل وفي مكتبه دون أن يتحملوا مشقة توجيه الاعلانات وتبليغ الاوراق الى مواطن الخصوم أنفسهم وليس القصد من النص الاكتفاء بإعلان الوكيل صحيفة واحدة عن الطعن إذا ما تعدد موكلوه