• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في مسؤولية أضرار الأمطار الغزيرة بإمكان توقعها أو دفعها مهما كان فصل هطولها

العبرة ليست بموعد هطول الأمطار، بل بمدى إمكان توقعها أو اتقاء أضرارها؛ فإذا كانت الأمطار الغزيرة مما يمكن توقعه أو دفع ضرره انتفت حجية الاحتجاج بها كسببٍ مُعفي من المسؤولية.

نص الاجتهاد

يتعين استقصاء ما اذا كانت الامطار الغزيرة التي تسببت في وقوع الضرر مما يمكن توقعه أو دفع أضراره ولا فرق بين هطولها في أي فصل من فصول السنة