• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم الصلحي يحوز حجية تمنع إعادة الخصومة ما لم يطرأ حادث جديد

الحكم الصلحي يحوز أثره ولا يجوز الالتفاف عليه بدعوى جديدة إلا إذا استجدّ حادث جديد بعده، والكتب الإدارية التي تتناول تنظيم مشروع الإفراز لا تنقص بذاتها من حقوق صاحب القيد العقاري.

نص الاجتهاد

لا يمكن التحلل من آثار الحكم الصلحي عن طريق الدعوى المبتدئة ما دام ليس هناك حادث جديد بعد الحكم والكتاب الموجه من وزارة الاصلاح الزراعي الذي يشير الى تنظيم مشروع افراز لا ينتقص من حق صاحب القيد العقاري