الحكم الصلحي يحوز أثره ولا يجوز الالتفاف عليه بدعوى جديدة إلا إذا استجدّ حادث جديد بعده، والكتب الإدارية التي تتناول تنظيم مشروع الإفراز لا تنقص بذاتها من حقوق صاحب القيد العقاري.
لا يمكن التحلل من آثار الحكم الصلحي عن طريق الدعوى المبتدئة ما دام ليس هناك حادث جديد بعد الحكم والكتاب الموجه من وزارة الاصلاح الزراعي الذي يشير الى تنظيم مشروع افراز لا ينتقص من حق صاحب القيد العقاري