الحكم المبرم يزيل أثر العيوب الشكلية السابقة عليه، والاستطراد في التسبيب إلى مسائل غير لازمة أو غير مؤثرة في المنطوق لا ينهض سبباً لنقضه لمجرد ذلك.
صدور الحكم مبرما يمحو جميع الاخطاء والعيوب الشكلية التي تضمنها ويسدل الستار عليها مهما كانت تلك العيوب واستطراد المحكمة في أسباب حكمها الى ذكر ما لا يستوجب وما لا يؤثر فيما انتهى اليه لا يعتبر خطأ في تطبيق القانون يعيب الحكم