• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقوم إعادة المحاكمة على مجرد كتمان الخصم لوقائع كان يمكن التمسك بها أو على أوراق كان في وسع طالبها الحصول عليها أثناء المحاكمة

إعادة المحاكمة طريق استثنائي لا يُصار إليه إلا عند تحقق سببها القانوني على وجهه الدقيق؛ فلا يكفي كتمان الخصم لوقائع كان يمكن إثارتها في الدعوى، ولا يكفي ظهور مستند كان في مقدور طالب الإعادة الحصول عليه أثناء سير الخصومة. يجب أن يكون الغش مؤثراً في الحكم، أو أن تكون الورقة المنتجة قد مُنع تقديمها من...

نص الاجتهاد

اجازت الفقرة آ من المادة 241 أصول محاكمات لاحد الخصوم طلب اعادة المحاكمة في الاحكام المكتسبة الدرجة القطعية اذا وقع غش من الخصم من شأنه التأثير على الحكم كما يجوز اعادة المحاكمة وفقا للفقرة د من المادة نفسها اذا ظهرت أوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها المناقشة: حيث أن الفقرة /أ/ من المادة ٢٤١ أصول أجازت لأحد الخصوم طلب اعادة المحاكمة في الاحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية اذا وقع عش من الخصم كان من شأنه التأثير على الحكم ، كما ذهبت الفقرة / د/ من المادة نفسها الى اجازة اعادة المحاكمة فيما اذا حصل طالب الاعادة بعد صدور الحكم على أوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها وحيث أن حصول طالب اعادة المحاكمة على وثيقة من بلدية حلب تشعر بأنه ثمة نوعين من المخالفات وقعت على العقار موضوع الدعوى بعضها كان قبل البيع وقد سوي من قبل طالب اعادة المحاكمة ، وبعضها بعد البيع وهو الذي من قبل الشارية . وحيث أن عدم تصريح الخصم لمثل هذه الامور لا تشكل الغش الذي يستوجب إعادة المحاكمة لان الطاعن كان يمكنه أن يتمسك بها أمام محكمة الموضوع ، كنا أن وجود هذه الوثيقة تحت يد البلدية وليست تحت يد الخصم يجعل طالب اعادة المحاكمة بإمكانه الحصول عليها أثناء سير الدعوى فيما لو كان قد راجع بلدية حلب للحصول على مثل هذه الوثائق وحيث أن الحجج التي يتذرع بها الطاعن لا ترقى الى مرتبة اعادة المحاكمة وكان ذهاب المحكمة الى رفض هذا الطلب يتفق والقانون مما يتعين معه رفض الطعن .