إذا بادر المدعي الشخصي إلى تحريك الدعوى المدنية أمام القضاء المدني بذات الحق الذي ادعاه جزائياً، عُدّ ذلك عدولاً ضمنياً عن متابعة الادعاء الشخصي أمام القضاء الجزائي.
ان إقامة الدعوى المدنية امام القضاء المدني بذات الحق المدعى به امام القضاء الجزائي ينطوي على عدول المدعي الشخصي عن متابعة دعواه امام القضاء الجزائي .