• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ليس للأفراد حق الادعاء بالنسبة للتعدي على الطرقات العامة إلا إذا حال ذلك دون استعمال حق المرور

يشترط لقبول ادعاء الفرد بشأن التعدّي على الطرقات العامة أن يكون التعدّي قد حال فعلاً دون استعماله لحق المرور؛ أما مجرّد التعدّي المجرد من أثره على المرور فلا يكفي لإسباغ حق الادعاء.

نص الاجتهاد

ليس للأفراد حق الادعاء بالنسبة للتعدي على الطرقات العامة إلا إذا حال ذلك دون استعمال حق المرور.