يشترط لقبول ادعاء الفرد بشأن التعدّي على الطرقات العامة أن يكون التعدّي قد حال فعلاً دون استعماله لحق المرور؛ أما مجرّد التعدّي المجرد من أثره على المرور فلا يكفي لإسباغ حق الادعاء.
ليس للأفراد حق الادعاء بالنسبة للتعدي على الطرقات العامة إلا إذا حال ذلك دون استعمال حق المرور.