من يفوّت على نفسه طريق الاستئناف المقرر للطعن في حكم محكمة الدرجة الأولى لا يُقبل منه الطعن بالنقض عليه بعد ذلك.
اذا لم يستأنف المحكوم عليه قرار محكمة الدرجة الأولى فلا يجوز له الطعن بطريق النقض بعد ان فوت على نفسه طريق الاستئناف .