• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان الطاعن موقوفاً في السجن وتقدم باستدعائه ضمن المدة القانونية المبينة في المادة 343 أصول جزائية وأهملته ادارة السجن حتى أرسلته

لا يجوز ترتيب أثر فوات ميعاد الطعن على الطاعن الموقوف إذا كان قد باشر الطعن ضمن المهلة القانونية، وكان التأخير ناشئاً عن إهمال الجهة الحائزة لاستدعائه؛ لأن التقصير الإداري لا يُنسب إلى الخصم.

نص الاجتهاد

إذا كان الطاعن موقوفاً في السجن وتقدم باستدعائه ضمن المدة القانونية المبينة في المادة 343 أصول جزائية وأهملته ادارة السجن حتى أرسلته الى المحكمة بعد انقضاء هذه المدة فلا يسوغ أن يؤخذ الطاعن بتقصير غيره فيكون الطعن مقبولاً شكلاً