• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اشتراط الكتابة لثبوت الكفالة شرطٌ لازمٌ للإثبات، فلا تُقبل دعوى الكفالة أو التمسك بها إلا إذا استندت إلى محرر مكتوب يثبتها

اشتراط الكتابة لثبوت الكفالة شرطٌ لازمٌ للإثبات، فلا تُقبل دعوى الكفالة أو التمسك بها إلا إذا استندت إلى محرر مكتوب يثبتها.

نص الاجتهاد

إن الكفالة لا تثبت إلى بالكتابة