اشتراط الكتابة لثبوت الكفالة شرطٌ لازمٌ للإثبات، فلا تُقبل دعوى الكفالة أو التمسك بها إلا إذا استندت إلى محرر مكتوب يثبتها.
إن الكفالة لا تثبت إلى بالكتابة