• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان المحكمة ليست ملزمة بالاستعانة بالخبرة الا اذا وجدت في وقائع الدعوى غموضا يستوجب ذلك وهذا يعود لمطلق تقديرها

الخبرة ليست وسيلة إلزامية في كل دعوى، وإنما تلجأ إليها المحكمة عند وجود غموض أو حاجة فنية في الوقائع، ويظل ذلك من إطلاقات تقديرها.

نص الاجتهاد

ان المحكمة ليست ملزمة بالاستعانة بالخبرة الا اذا وجدت في وقائع الدعوى غموضا يستوجب ذلك وهذا يعود لمطلق تقديرها .