الخبرة ليست وسيلة إلزامية في كل دعوى، وإنما تلجأ إليها المحكمة عند وجود غموض أو حاجة فنية في الوقائع، ويظل ذلك من إطلاقات تقديرها.
ان المحكمة ليست ملزمة بالاستعانة بالخبرة الا اذا وجدت في وقائع الدعوى غموضا يستوجب ذلك وهذا يعود لمطلق تقديرها .