إذا قبلت المؤسسة استقالة العامل خلال المهلة المحددة بعد تحريك الدعوى العامة بحقه، دلّ ذلك على انتفاء رغبة المؤسسة في الاستفادة من خدماته، فيسقط موجب العقاب عنه.
إذا أصدرت المؤسسة صكاً بقبول استقالة العامل لديها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تحريك الدعوى العامة بحقه، يعني أنها لا تود استخدامه، ولا فائدة من وضع نفسه تحت تصرفها، ويكون من المتعين في هذه الحالة إعفاؤه من العقاب.