إذا تُركت دعوى النقض للمراجعة ثم تقرر شطبها، فإن الشطب ينصرف إلى استدعاء الطعن بالنقض ذاته، مع بقاء المطالب التي اكتسبت الدرجة القطعية أو أصبحت مبرمة خارج نطاق هذا الشطب.
إن الشطب بعد ترك الدعوى للمراجعة من قبل محكمة النقض يقع على استدعاء الطعن بالنقض باستثناء المطالب التي اصبح الحكم لشانها مبرما ( المطالب التي أبرمت سواء بسبب عدم وقوع طعن بشأنها أو بسبب رفض الطاعن المثارة حولها ). نقض هيئة عامة رقم 40 تاريخ 9/11/1981 لعام 1981