اشتراك جميع مالكي الحصص في العقار لازمٌ لسماع دعوى التخلية لعلة السكن، فإذا تخارج الورثة على حصصهم وباعوها لأحدهم فلا تكون دعوى أحدهم منفرداً مستجمعةً لعناصرها. وتسديد الأجرة لأحد الورثة لا يجدد العلاقة الإيجارية تجاه المالك الجديد.
اذا قام الورثة بالتخارج على حصصهم بيعا من أحدهم فالدعوى التي تقام من واحد منهم تصبح غير مستجمعة عناصرها لان على الورثة مالكي حصص العقار الاشتراك في دعوى التخلية لعلة السكن كي تسمع دعواهم ودفع المستأجر الاجرة لوارث العقار لا يجدد العلاقة الايجارية على ضوء المرسوم التشريعي 111 لان من الطبيعي والمفترض في المستأجر التعامل مع اي مالك جديد للمأجور بتسديد الاجرة اليه