• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا لم يذكر الحكم خلاصة عن مطالب المدعي ولا النيابة العامة ولا دفوع المتهم واكتفى بالإشارة الى الوقائع والأدلة دون ان يورد مفصلا عن مضمون

وجوب أن يشتمل الحكم على عرض كافٍ لمطالب الخصوم ودفوعهم ومضمون الأدلة وأسباب ترجيحها، بحيث يتضح أساس القناعة القضائية وتمكين جهة النقض من بسط رقابتها؛ وإلا كان الحكم معيباً بالقصور ومُعرّضاً للنقض.

نص الاجتهاد

اذا لم يذكر الحكم خلاصة عن مطالب المدعي ولا النيابة العامة ولا دفوع المتهم واكتفى بالإشارة الى الوقائع والأدلة دون ان يورد مفصلا عن مضمون هذه الأدلة وأسباب القناعة ليتبين ان المحكمة قد أحاطت بالقضية من جميع جوانبها وبكافة ظروفها وملابساتها وبانسجام تام مع الادلة فانه يكون معرضا للنقض لانه يحول دون تمكين محكمة النقض من ممارسة رقابتها