• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان جرم استعمال لوحة سيارة مزورة المنصوص عنه والمعاقب عليه باحكام المادة 428 ق

إذا كان الفعل المنسوب من الجرائم المخلة بالثقة العامة، وكان مستثنى بنصّ خاص من اختصاص القضاء العسكري، فإن الاختصاص ينعقد للقضاء العادي لا العسكري.

نص الاجتهاد

ان جرم استعمال لوحة سيارة مزورة المنصوص عنه والمعاقب عليه باحكام المادة 428 ق.ع يعود امر البت فيه للقضاء العادي دون القضاء العسكري لان الامر العرفي رقم 31 تاريخ 965/8/1 قد استثنى في المادة الأولى منه الجرائم المنصوص عنها في الفقرة د من قانون الطوارئ رقم 51 تاريخ 1962/12/22 والتي تتعلق بالجرائم المخلة بالثقة العامة من اختصاص القضاء العسكري .