ان سحب القرار الاداري غير المشروع انما يستهدف تصحيح الوضع الذي استحدثه بحسبانه وضعا مخالفا للقانون ولذلك فانه تنتفي دواعي التصحيح ويمتنع على الادارة سحب القرار المشوب اذا انقلب الوضع المذكور سليما ومتفقا مع أحكام القانون ما لم يكن القرار قد بني أصلا لي غش وتدليس من صاحب الشأن
ان سحب القرار الاداري غير المشروع انما يستهدف تصحيح الوضع الذي استحدثه بحسبانه وضعا مخالفا للقانون ولذلك فانه تنتفي دواعي التصحيح ويمتنع على الادارة سحب القرار المشوب اذا انقلب الوضع المذكور سليما ومتفقا مع أحكام القانون ما لم يكن القرار قد بني أصلا لي غش وتدليس من صاحب الشأن