لا يحق للإدارة بعد أن قبلت عرض المتعهد وابرمت العقد معه ونفذ أعماله أن تعود لتدقيق زيادة السعر أو موافقته للواقع أو تقدير لجنة تحليل الاسعار أو غيرها من اللجان التي تشكلها الادارة لان السعر ركن من اركان العقد لا يصح الانفراد بتعديله وان افتراض وجود علاقة شركة بين المتعهد وبعض موظفي الادارة يكون ذلك...
لا يحق للإدارة بعد أن قبلت عرض المتعهد وابرمت العقد معه ونفذ أعماله أن تعود لتدقيق زيادة السعر أو موافقته للواقع أو تقدير لجنة تحليل الاسعار أو غيرها من اللجان التي تشكلها الادارة لان السعر ركن من اركان العقد لا يصح الانفراد بتعديله وان افتراض وجود علاقة شركة بين المتعهد وبعض موظفي الادارة يكون ذلك مداعة لمعاقبة أولئك الموظفين دون أن يؤثر ذلك على سلامة العقد الاداري