قيام القاضي سابقاً بتمثيل النيابة العامة في الدعوى يحرمه من نظرها والحكم فيها لاحقاً، لأن الجمع بين صفة الادعاء وصفة القضاء في ذات الدعوى ممنوع.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الثاني: النيابة العامة/الفصل الثالث: وظائف النائب العام/مادة 24/ إذا سبق للقاضي أن مثل النيابة العامة في الدعوى، فإنه لا يجوز له أن يحكم فيها (مادة 24 قانون أصول المحاكمات الجزائية).