• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعد طلب هدم الجدار وطلب تملّك الأرض بالالتصاق من الطلبات العارضة المتصلة بالدعوى الأصلية ويجب على المحكمة الفصل فيها

إذا كان الطلب اللاحق مرتبطاً ارتباطاً مباشراً بالطلب الأصلي ومؤثراً في نطاق التعويض أو في الحق المتنازع عليه، وجب على المحكمة بحثه والفصل فيه ضمن الدعوى ذاتها بوصفه طلباً عارضاً، لا باعتباره دعوى مستقلة.

نص الاجتهاد

إن طلب المدعي هدم جدار بناه المدعي عليه يمكن اعتباره طلبا عارضا لطلبه التعويض عن هدم جدار قديم يجب على القاضي البت به كما يجب عليه إن يثبت بطلب المدعي عليه تملك الأرض بالتصاق المناقشة: لما كان المدعي يدعي بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب تسبب المدعى عليه لهدم جداره وكان ظهر أثناء المحاكمة أن المدعى عليه قد بنى جدارا بدل الجدار المهدوم وقد طلب وكيل المدعي طلبا عارضا بهدم هذا الجدار كما طلب وكيل المدعى عليه مثل هذا الطلب بتملك الأرض الواقعة تحت الجدار بالالتصاق. ولما كان القاضي حكم بالتعويض ورد الطلبين العارضين، لان طلب الهدم يشكل دعوى جديدة تجب إقامتها على حدة وحينئذ ينظر فيها وفي دعوى الالتصاق. ولما كان هذان الطلبان مما يتصل بالطلب الأصلي ويؤثر عليه، لان وجوب هدم هذا الجدار أو بقائه مما يزيد في التعويض أو ينقص منه، فمن الواجب النظر فيها مع هذه الدعوى عملا بالفقرة/ب/من المادة 158 من قانون أصول المحاكمات. لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم لصالح المميزين الأصلي والتبعي.