لا يجوز التمسك بصورية تقوم على إنكار الالتزام إذا كان المدين قد أقرّ بالمديونية وسدّد جزءاً من الدين، لأن ذلك يتعارض مع أساس الصورية المدعى بها.
الاقرار بالمديونية ووفاء جزء من الدين يتنافى مع الادعاء بالصورية التي تقوم على عدم وجود الالتزام