• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإقرار بالمديونية ووفاء جزء من الدين يتنافى مع الادعاء بالصورية

لا يجوز التمسك بصورية تقوم على إنكار الالتزام إذا كان المدين قد أقرّ بالمديونية وسدّد جزءاً من الدين، لأن ذلك يتعارض مع أساس الصورية المدعى بها.

نص الاجتهاد

الاقرار بالمديونية ووفاء جزء من الدين يتنافى مع الادعاء بالصورية التي تقوم على عدم وجود الالتزام