حق طلب التخمين الفوري للمأجور ينتقل إلى المالك الجديد باعتباره خلفاً للمالك القديم، ولا يسقط هذا الحق إلا إذا وقع التنازل عنه وفق الأصول القانونية.
ان عبارة المالك الواردة في الشق الاخير من الفقرة ج منإيجارات وردت مطلقة والمالك الجديد يعتبر خلفا للمالك القديم وللمالك الجديد الحق في طلب التخمين الفوري للمأجور عند تغيير المستأجر لان هذا الحق ينتقل اليه من المالك القديم طالما لم يتم التنازل عنه بصورة قانونية