• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يحق للمالك الجديد طلب التخمين الفوري للمأجور متى انتقل إليه الحق من سلفه ولم يجرِ التنازل عنه قانوناً

حق طلب التخمين الفوري للمأجور ينتقل إلى المالك الجديد باعتباره خلفاً للمالك القديم، ولا يسقط هذا الحق إلا إذا وقع التنازل عنه وفق الأصول القانونية.

نص الاجتهاد

ان عبارة المالك الواردة في الشق الاخير من الفقرة ج منإيجارات وردت مطلقة والمالك الجديد يعتبر خلفا للمالك القديم وللمالك الجديد الحق في طلب التخمين الفوري للمأجور عند تغيير المستأجر لان هذا الحق ينتقل اليه من المالك القديم طالما لم يتم التنازل عنه بصورة قانونية