قرار قاضي التحقيق بإحالة الحدث الى محكمة الاحداث لا يقبل الطعن لا نه لا يمنع السير في الدعوى
قرارات الإحالة التي لا توقف السير في الدعوى تكون غير قابلة للطعن استقلالاً، لأن عدم منعها لمتابعة الدعوى ينفي عنها وصف القرارات القابلة للمراجعة الطعنية.
نص الاجتهاد
قرار قاضي التحقيق بإحالة الحدث الى محكمة الاحداث لا يقبل الطعن لا نه لا يمنع السير في الدعوى