إذا كان تنفيذ الحكم منوطاً بالنيابة العامة، جاز أن يباشر في أقرب معهد إصلاح، ولا يقدح في الحكم حصر التنفيذ بالعطلة الصيفية إذا امتد بعدها وكان التدبير المحكوم به لا تقل مدته عن ستة أشهر.
ان تنفيذ الاحكام منوط بالنيابة العامة ويفترض ان يتم التنفيذ في اقرب معهد للإصلاح كما ان تحديده في العطلة الصيفية لايعيب الحكم المطعون فيه وان استمر بعدها اذ لايجوز ان تقل مدة التدبير المفروض عن ستة اشهر .